سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣

—

ويبر الإمام من قد قتلا كذاك

من للمال قد تناولا

أن يدفعا ما يلزمن عليهما من دية وغيرها ويغرما كالمال والقتل وذاك هدرا جميعه إن

ص

لحهم تقررا

بهدره وهكذا إن اصـ

طلح

عليه منظور إليه واتضح

من الفريقين وهذا الحال في الحكم قال قطبنا المفضال الله فلا بط ل قط إلا الذي صاحبه له يحط

أما

مع

بطيب نفس دون تكليف جرى من

أحد كان عليه قهرا وكل من يقتل قاتل الولى من بعد صلح بينهم فلينتقل وهكذا إن أخذ الأموالا كم بالرد عليه حالا لأن ذاك الأمر قد تهدما بما من الصلح عليه انبرما ومن بفاتن يدل فاتنا فذاك كافر وصار ضامنا وجائز بجحده عمن طلب وليخفه بممكن ممن وثب وإن بقول ما رأيته أتى أو ليس من بنى فلان ذا الفتى وجائز تحذير أهل الفتن من بعضهم بعضا بكل موطن وجائز أن يفعان فيه بلا لزوم كائن عليـ ما يفعـ انه حيثما قد لزما تنجية النفوس من شر طما وما عليه من ضمان إن سئل عنه وقد أخبر سائلا وصل إن كان لا يعلم أن السائلا عدوه يطلبه الفوائلا أو كان لا يعلم أيضا أنه يريد قتله وقد أكنه وبعضهم قال الضمان يلزم لدية والمال أيضا يغرم وما عليه فيه من قصاص أو وقود ولا يكون عاصى لأن ذاك خطأ فيه ارتمى إذ بعداوة له ما علما وماله قصد إلى ما فعـ ـلا لكنه لا يلزم العواقلا لمن أتاه يطلب الأوتارا

لأنه تعمد الإخبـ

ارا

وإن دراه خصـ مه فأخبره فضامن لما هناك

صيره

٣٬٧٠٣ / ٥٬١٤٢