الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤—
—
وجاز الانتفاع من أهل الفتن بمالهم إن كان عن إذن زكن أو هبة تكون أو إدلال كذا معاملاتهم بحال إلا الذي في يده المحرم نذاك لا يعاملن منهم خشية أن يوافق الحراما وبعضهم يقول لا ملاما
احبا
ما لم يكن يعلم من قد عامله بأنما ذاك حرام ليس له وجائز لهم بأن تشـ اربا وأن تواكلن وأن تصـ وذاك مع نهيهم عن منكر وأمر معروف ولو في الحضر بقدر وسع دون ما تكليف الناهي والآمر بالمعروف والحق للصحبة أيضا يلزم في حال موت وحياة لهم إن لم يموتوا في حروب الفتنة وإن هم ماتوا بتلك الصـ فلا يسن لهم من السنن إلا المواراة ولف للبـ
ولا يؤم بهـ
فة
دن
يفعل
المقابرا بل يدفنون حيثما تيسرا من أى موضع وأى بقعة حتى ولو يكون في المزبلة وفوق أعناق الرجال أبدا لا يرفعون مثلما تعودا ولا يصلى أحد عليهم كمثل قطاع بغاة أجرموا وقيل بل يصلين عليهم من ليس منظورا لما قد قدموا وجاز فى الاشغال أن يستعملوا والبيع والقراض معهم ويحذرن مما يقويهم على أن يفع فتنتهم وحربهم لو بإعارة لكالحمـ أو كسلاح أن أتوا للفتنة وغير ذا يجوز يعطى لهم من كل مالا ضر فيه يعـ ولو الدفع الخصم إذا مهم إذ أنه يجوز يعطى لهم ما يدفعوا به عن النفوس من جاء في الحرب لهم والبوس
ولة
ــلا
سلم
ولا يجوز الدفع للسـ
للسلاح
إليهم في حالة الكفـ
ساح
ليذهبوا به إلى قتـ
ال مفاتنيهم من الرجـ
سال
فجائز إن يخلوهم إلى ما فيه قد يمتنعون مثلا