سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥

-

223 1

من

الحصون ومن الغيران ومن قلاعهم ومن بنيـ

وكل ما من العدى يحميهم ويمنعون فيه أموالهم

وجائز أن تدفعن عنهـ

لو أنه أراد ضرا يوقـ

ويدفعن عنهم جميـ

ويعملن لهم جميـ

وتمنع

ن مريد ضربهم

بمالهم يجوز منه يمنع

يضرهم ومالهم قـ

د ألما

يحفظهم من مانع ومن حمى

ولدخول ما كبيت يتركوا ومنزل لهم إليه سلكوا ويدخلون في البيوت معهم من قد أرادوا من رجال لهم ويجعلوا لهم حصونا تمنع مما عليهم من عدو يهرع ويحفظون فيه أموالهم وحاجزا فيجعـ لون لهم بينهم وبين خصـ م عادي لما كل فريق من له قد خصما

ويمنعونهم عن الفس

كذا الفريقان إذا ما ظـ

باد

في حالة واحدة يرد كل فريق عن فساد يبدو وهذه مسائل قد ينظر فيها بحالة إلى من ينكر

وكان حاضرا فيدفعنـ

لا يمنعن الدافع منه هنا

تقـ

دم

لفتنة تكون

لأن ذاك منكر

ــين

٣٬٧٠٥ / ٥٬١٤٢