سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠

—

إن كان أدى الحق مثلما وجب إلى جميع من له منه طلب وهكذا يدفع عنه من أتى محارباً إذ توبه قد ثبتا وقد بغى من كان قد قاتله من أهل فتنة ومن سار له لاسيما من غيرهم ومن يكن أبدى قتالا منه مع ذوى الفتن ليس على علم بتلك الفتنة أو أنهم قد أبطلوا في الثورة فإنه باغ كذا إن قـ اتلا يدرى بأنهم أصابوا الباطلا وإن من يقاتلونه محق على حمية لديه تنبثق

ومن

ــلا

أو أنه أعان من بغى على علم ببغى منهم قد حصلا ن أعان الأخى حق على عدوه فكالمحق جعـ لو أنه حقية الأمر جهل لكنه عاص لما كان فعل حيث على الجهل الصريح أقدما وقيل لا عصيان فيما رسما وإن أعانه على شهادة من العدول وذوى الأمانة بأنه في ذلك الأمر محق فيان أن ذاك مبطل مرق يلزمه الضمان في الأموال والنفس لا الإثم لهذا الحال وما عليه قود فيما فعل لأنه على شهادة عمل ويهلك الشاهد إن عمدا نطق في مبطل وقال إنه محق ومالهم عذر بجهل الفتنة وحرمة القتال في ذى الصفة إن كان مما يدركن بالعـ سلم وشاهدوا ذلك دون وهم وشاهدوا وقوعه حيث نزل وشهدوا بأنه حقا فعل وما يجوز فيه قول قاضي مثل إمام طاهر الأعراض مما يكون القول قوله به وغاب عن سواه من أصحابه فيلزم القاضي أو الإماما بنفس ضمانه إن قاما إن كان في أموره قد أخطا وما عليهم من ضمان خطا أي ما عليهم في الذي قد فعلوا بالأمر من إمامهم لو قتلوا أحدا بقوله بأن ذا باغ كمثل أن يقاتلوا هم

J

ـدا

٣٬٧١٠ / ٥٬١٤٢