الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣١1
- 229 -
منهم وبالتقليـ
ــد
ربع من الدينار يقطع
من
أو يرجموا الزاني الذي قد أحصنا أو يجلدوا من لا يكون محصنا أو يقطعوا فيخرجن أن لا زنى لا لا بغي سرقة كانت هنا وما لهم فيما يشاهدونا غدر وما كانوا به يدرونا من الخطا والبطل لو أخو القضا قال لهم أو الإمام المرتضى بما لواقع غدا مخالفا فاتبعوه في الذي قد وصفا فقتلوا بالجهل للأحكام للإمام والقاض مثل أن يقولوا لهم بأن ذا العبد خذوا وارجموا أو اقطعوا وذاك فيما دونا ونا أو إنما القوم بغاة وهم ما فعلوه من فعال علموا ولم يك الفعل الذي قد فعلوا بغيابه يستوجبوا أن يقتلوا وجائز لمن بجور قد حكم عليه ظاهر وباطل علم يدافعن عنه وأن يمتنعـ ذلك الحكم الذي قد وقعا وهكذا قتاله يباح لـ والذى شاهد تلك المشكله وعرف الحكم بأنه در بباطل يعين محكوما قهر ويدفعن عنه ولا يحل قط لمن عليه ذلك الحكم يخط ولا لمحـ كوم له له يطاوع لذاك بل عليهم يدافعوا في الفرج ذاك الحكم أو كان بدم أو أنه قد كان في المال انبرم إذ لا يحل في الذى يرونه تساهل في القتل أو ما دونه كذاك في الفرج لمن قد ركبه إذ لا يصح فيهما فعل الهبه والمال فهو لو يجوز فيه تساهل بكعطا يأتيه أو بمداراة هناك واقعه لكن إذا كانت هنا مطاوعه فإنها تصـ إمضاء لما كان من الحكم بجور أبرما وإن لفتنة يحاذر أو بلا جاز له في المال أن يساهلا وعامة من فئ ـة تقـ ائل كانت الأجل فتنة تصاول تبنا منها فما قالوه يقبلنا
إذا هم قالوا بأنا تبن