سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢

1

230

1

ويحر من على الذي قد طلبا لهم بنفس أو بمال نهبا بأن يقاتلنهم عليه من بعد ما قد صرحوا لديه وجاز أن يعاونوا ويدفعا عنهم عدوا نحوهم قد هرعا حتى إلى أموالهم هم يصلوا أو ما عليهم من حقوق تحصل ليدفعوا ذاك إلى أربابه ويخرجوا في غدهم من بابه وإن هم قد قاتلوا خصمهم على نفوسهم ومال لهم وكان مانعا له من بعد أن قد أظهروا توبتهم من الفتن فإن ذلك القت ليس بفتنة وليس يحرم ويقبلن قولهم أنهـ يكل وقاتل لم يعلموا إذا هم قد طولبوا بمال أو بدم من أحد الرجال أو أنهم قالوا لقد حكمنا هذا الفتى إن قال قد عرفنا قاتلكم أو آكلا فوله ماض وتقبلن ما بقوله فإن يقل فأنكروا ما قالا فغير تائبين منها حالا يقاتلون أو يودوا اللازما عليهم من نحو مال أو دما

ال أنهم

ــم

٣٬٧١٢ / ٥٬١٤٢