الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣-
231
—
حكم مانع ما يستوى الناس فيه
أثيم
ومانع ما اشترك العموم فيه فباغ معنـ مثل مباح لهم كالماء والعشب مهما كان في الصحراء
بدون أر يسبق من قد منعا
تملكا وجاز ذا له بحق
له فإن يسبق إليه إذ سعى فهو لمن كان إليه قد سبق منعه له فهو أحق وصح وجائز له بأن يدافعا جميع من قد جاءه منازعا وإن يقاتلن عليه إذ غدا أولى به حين له مد يدا حتى يصيب ما غدا بحاجة إليه من ذاك المباح الثابت إن كان سابقا إليه قصد أن يأخذ حاجة له ويمضين مثل استقاء من كبير أو كما أن يأخذن من معدن قد علما كذاك ما لم يجز الشارع له تملكا على دوام فعله وإن يكن هذا إليه قد سبق فليس للقتال غاية على ذلك والحق له إن قاتلا وقد أحاطها لقصد الملكة كمثل سابق لأرض ميتة أو أنه سوى لها أو نقى من شجر أو حجر وألقى. يريد أن تكون تلك الأرض ملكا له فإن ذاك قبض ومن له أعان جائز له يدافعن لديه من قاتله كذاك ما أقعده الحكام فيه كمن أقعده الإمام أو من تخاصموا إليه ورضوا به فليس لهم أن يرفضوا أو أنه فيه بصـ لح قعدا أو حجر حاکم به قد وجدا أو كان قاعدا بحكم مختلف فيه ولو ذلك قول قد ضعف مادام لم يحجر على الفتيا به لبعد ذاك القول من صوابه له بجور وضلال مدلهم
وإن من يدرى بأنه
حـ