الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤-
232
1
اتلا
غغير جائز بأن يقـ عليه من يأنف ذاك الباطلا لو كان في غيبة ذاك الحاكم لأن ذاك الحكم غير لازم ومن عليه الحكم كان أبرما فلا يقاتل من له قد حكما في مشهد الناس ولو من وضعوا غير الذي بالحكم كانوا عرفوا وذاك كيلا يقطعوا لعذره ويبرءوا منه لبادى أمره وحل أن يقاتلوه إذ هم قد سمعوا الحكم عليه يبرم وإن يكن ذلك قد تفردا مع من المفصل الحكم كان عقدا وعرفا بأن ذاك الحـ كما قد كان جورا باطلا وظلما جاز له وللذي أعانا قتاله على الذي قد كانا وأخذن المال منه باختفا ويقتلن أن الدفاع ما كفى وإن يكن لم يعرف المحكوم ذاك فلا يجوز أن يقاتله کام قد كان آخذا بلا ملام لما له بأن يدفعه ويسلما
لأنه بظاهر الأحـ وجائز يقول قطب العـ كذاك إن فرق حاكم الورى بين امريء وزوجة وقهرا أو أنه بعنق عبد قد حكم بظاهر الأمر على المولى الأشم وذانك الزوجان والسيد مع رفيقه يدرون بالذى وقع أي إنما الواقع غير ما حكم به عليهم حاكم وما أتم فذانك الزوجان لا يجتمعا من بعد تفريق بحكم وقعا وهكذا السيد لا يستخدم عبدا له لو غير ذاك يعلم ولا يطا لتلكم السرية في وقت ما كان قضى بالفرقة كذاك في سلطان من قد علما بذلك الحكم الذي قد أبرما من نفسه لأجل هذى الحالة ذاك للبراءة يديح أو يوجبن لنفسه أن يقتلا أو يضربن لذذاك أو ينكلا وجائز إذا هما تغيبـ عن ذلك المحل حيث انقلبا واحد الزوجين لا يحل له يهرب عن صاحبه أو يعضله
كيلا يبي