الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥—
-
ولا له أن يمنعنه أبدا من حقه الذى له تأكدا ولا لعبد وكذا في الأمة يمنع عن مولاه أمر الخدمة إن علما الحكم بذاك العنق حكما على غير طريق الحق وإن يك الرقيق يدعى عدم عتق من المولى الكفيل الملتزم فإنه يترك عنده على أمر العبودية لن يحولا وإن يكن حرية قد ادعى من بعد أن كان نفاها مسرعا أو بعد تحرير بحكم جاري ينزع من يديه بالإجبار إقراره ولو رضى يكون قن
وذلك الحال
رجوع
منه عن
ترق
وجائز لمن أتاه العتق قتال من يريد يسـ له بعتق وسراح قد حكم فة قد صار فكه من الرقية
إذا درى بأن ذلك الحـ
كم
دا
وكان لم يعلم بأي صـ وليس للعبد بأن يقاتلا يوما على حرية تناولا ما لم يكن هناك حكم وقعا له بها من حاكم قد صدعا فإن يقع حكم لا بها بحق من حاكم قاتل من له استرق لأنه جاز له قتـ ال من قد يدعى بأنه عبد وقن ليرجعنه بحال الرق من بعد ما أصاب معنى العنق بأنه في رقه تقيـ لو كان قول ها هنا قد وجدا والعبد لا يحل في شرع الهدى له بأن يقاتلن سيدا كان لديه إن يكن له شهد بأنه حر شهود لا ترد كمنا حتى له الحاكم يحـ مقالهم في الحكم يقبلنا ولا له أن يمنعن لنفس ويخرجن من رقه وحبسه فإن يكن لنفسه قد منعا فجائز لسيد ترفعا قتاله إن كان ذا ما علما من نفسه ما منه عتق لزما والعبد جاز يدعى بالأمنا حرية إن أخبروه علنـ أو قول من كان له قد صدقا بأنه حر وكان انعتق