الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧1
235
ما يجوز لولى المقتول
ومن يكن ولى إنسان فله بأن يقاتلن من قد قتله وجاز أن يقتله لو جهلا ذاك الذي الشخص كان قتلا إن الذي قد جاءه ليقتله هو المولى للذى قد جندله ويحرمن عليه أن يقاتله يدرى به في حينما قد جاء له بأنه لهو ولى الأول أو كان لم يدر بإطلاق جلى بل إنه يهرب منه قصدا يحرز نفسه لئلا تودى للرجل الذي عليه الدم له إن كان لم يعلم بمن قد قاتله بأنه ولى من قد جنله وإن يكن يعلمه استسلم له وبعضهم جوز أن يقاتله عن نفسه إن كان ذاك جاهله لكنما المختار منها الأول فيما رآه العلماء الأول واختار قطب العلماء الثاني لأن ذاك واضح البرهان لأن كونه ولى من قتل يدرك بالعلم لمن له سأل وواجب على الفتى أن يدفعا عن نفسه من جاءه ليصرعا إلى ولى من يكون اخترمه إلا إذا شاهد كان قتله أو قد أقر الجاني بالجنية
وأن يقاتلن ويحرزن دمـ
ه
له
وليس للولى أن يقتـ
بأنه كان على تعـ
دية
أو شهد العدول أيضا أو حكم بهذه الجناية القاضي الأتم
لو أنه لم يقع التحاكم
أو قال قاض أو إمام قائـ إني حكمت بجنـ اية على هذا الفتى لأنه قد قتلا
4.
وماله أن يقتلن ـــــــه على قول القتيل أنه لى قتلا فلان أو جرحنى ذا الجرحا ذاك الذى ميتا به قد أضحى إذ قوله عليه لما يقبـ ــلا لأن ذاك مدع ولو علا لو جاز للولى قالوا يدعى جناية عليه في ذا الموضع