الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨1
236
—
بقول مقتول متي به نطق لأنها دعوى ولا تثبت حق وليس من شغل بقول الجاني من بعد إقرار أو البيان إن قال إنني أخاصمن على نفسي في هذا الذي قد نزلا ولا يخلى بمقاله أنا أخاضمن فى الذى كان عنـ
له
مع
L
ــة
إلا إذا كان ادعى بدعوة تبر أنه من الجنيـ وليس للولى أن يقتـ ادعائه الذي قد قاله ومن يكن لديه حاضرا فلا يتراك ولى الدم حتى يقتلا وإن يكن لم يدعى بدعوة تبريه مما كان من جناية اتله ويهجمن عليه حتى يقتله
يجوز للولى أن يقـ
وقتله فى حالة المنـ
سام
يجوز والصلاة والصيام
اتله
أو أنه على سواهم جاني
وليس للجاني بأن يقاتله وكافر إن أظهر المقـ لو أن عن ده وليا ثانـ فإن تكن تعددت عليه جناية والأوليا لديه قد حضروا فليدفعن لنفسه بلا اعتبار يومه وأمسه أى من يكون قاتلا في اليوم وقاتلا في أمسه من قوم فيقتلونه ولو فرادي يطعن كل مثلما أرادا وصورة القتل لهم بمرة أن يقبضوا على كمثل صعدة فيطعنوا جميعهـ م لمن جنى بطعنة واحدة أو يثخنا أو أنهم يوكلون رجلا منهم ولو من غيرهم ليقتلا أو أنهم يعطون أجرا أحدا قيه عن أمرهم كأس الردى وجائز لمن له قد قتلا يأخذ أجرة على ما فعلا لو بعضهم من يأخذن للأجرة فما عليه فيه من مضرة فإن يقـ د هذا لبعض منهم فليوص بالعقل إلى باقيهم يوصى بها أو غيرها ما لزما
أو أنه يمهله مقدار
أو أنه
يوصى
بها من قبل ما إن يقيد نفسه للقت