الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩—
237
1
وإن
هم
ـــل
يوصى لكل واحد بالدية وإن يكن لم يأت بالوصية تخرج من أمواله إن لم تكن قد بطلت عنه بوجه قد زكن وقيل للباقين ليس تلزم من دية بها عليه يحكم فلم تكن عليه من وصية لمن بقى منهم ببذل الدية إن كان بعض منهم قد قصدا له وقد أعطاه منه القودا ومن بقى من أولياء الدم لم يطالبوا بدية ولا بدم قد قصدوه أجمع أو بعضهم قام إليه يسرع وهو لبعض منهم أعطى القود فليوص للبعض الذى له قصد والخلف في المرأة عنهم ينقل قيل لقاتل الولى تقت كالأم والأخت وباقى النسوة من وارثيه غير تلك الزوجة فجائز لقاتل يعطى القود لامرأة فهى ولية تعـ وقال بعض ما لها أن تقتلا وقد بقت إن قتلت من قتلا وهالك إن قاد أو إن أسلما نفسا لها وقد سقته العدما وتورثن جناية لعاصب فقط لا سواه من مناسب فغير عاصب لها ليس يرث لو أنه لميت كان ورث وخير العاصب فى أخذ الديه والعفو والقتل فما شا يأتيه فإن يكن لدية هذا قبل فالوارثون سهمهم فيها حصل ومن يرى لامرأة أن تقتـ ـــــلا فإن تمت فالقتل عنها نقلا
ــد
من بعد موتها لمن لها عصب كمثل ابن وأخ ولو لأب وجاء في قول البعض ينقل أن لا يجوز للولى يقتل من كان قاتلا وليه الأبر إن يكن الجاني الألد ما شعر بأن من كان أتاه وطلب يقتله ولى من له نكب
ويمنعن نفسه أو يعلمـ
وحقق القطب بأنه هنـ
لو ذلك الجانى به ما علمـ
L
بأن ذا ولى من قد أعدما يجوز الولى قتل من جنى
وليس للجاني بأن يسلما