الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠—
238
—
لنفسه لمن أتى أو يعلما بأنه ولى من ترما كذاك فى المال الذي قد اغتصب محرم على الذي له غصب يمنعه من ربه لو جهلا ويكفرن إذا له قد قاتلا فإن يكن جنى عليه فهنا يلزمه ضمان ما فيه جنى وبعضهم أجاز للقتال حتى يكون عالما بالحال ولا ضمان فيه إلا إن يقل إني رب ذلك المـ ال فخل ولا يقاتل الولى من قتل وليه إن كان خلف وجدل في أنه يقتل بالذي قتل أم ليس من قتل على هذا الرجل كما إذا كان بعمد قد ضرب لكن بما ليس يؤدى العطب غمات أو هل يقتلنه ذا الولى أو يقت لنه غيره ممن ولى حتى له بالقتل يوماً يحكما لو أنه قول ضعيف رسما فإن يكن قاتله على كذا فكافر وغير حق أخذا وجائز للجان يمنع الولى كذا قتاله من المحـ إن حاول الولى حينما قصد لقتله وجاء طالب القود يقتله بما به ليس يحل قتل كأن يهـ دم فوقه جبل أو يقت انه بمثل حرق أو غرق أو حية أو خنق وإن يكن لم يحكمن بالقتل له ولا بالترك عند الفعل
ال
ـلا
أو لم يكن هناك حاكم فلا يكون جائزا له أن يقتـ إن يكن القتل الذى لهم وقع فيه اختلاف العلماء قد سمع والقطب قال إن يكن له قتل فلا أقول كافر بما فعل ولا أقول لازم فيه القود لكن عليه دية لها يؤد إن يكن القول الذي به قتل غير الصحيح الثابت العالى المحل إلا إذا يوجد قول أوجا القتل بالفعل الذى قد ركبا وذلكم مختار أهل الدعوة كذا رواه القطب للأئمة ومانع لنفس ه من الولى باغ على هذا أتى بالزلل