الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤١—
239
اختلاف فيه حسبما تجد
والناس مهما في الولى اختلفوا هل هو ذا أو ذا ولما يعرفوا فلا يجوز قتله في الحين أى ما لواحد من الاثنين إن يقتلن ذلك الجاني الألد مع حتى يكون بينهم خصام ويحكم القاضي أو الإمام وعند عدم الحاكم المبجل ينظ من قد ادعى هو الولى أو ينظرن غيره له إلى ما كان مأخوذا به معدلا من ذينك القولين مهما بان له فيعلمن به متى ما عله أولا فكل منهما يكف عن إراقة الدما بشيء لم بين ولو بعفو أو قبول دية يتفقان باصطلاح مثبت كذاك مهما اختلفوا فيمن قتل هل هو حر كان أو عبد مثل أو في الولى الاختلاف قد وقع هل هو حر أو عبيد قد خنع مر من الحكومة وغيرها إلى انتها المسألة
فمثلما
وإن أتى مدعيا من قد قتل إن الذى قتلت عبد لم يزل حين قتلته وكان قد عرف له العبودية فيما قد سلف أو مشرك قال وكان قد عرف بالشرك قبل أن يوافيه التلف وجاء يدعي ولى العبد بأنه حر كذا ولى المشرك المضل قال لقد وحد للأجل فإن تكن بينة فيحكم بما يقوله الولى منهم أولا فإن الأصل في ذا الحال يستصحبن بدون ما جدال ويمنعن إمامنا الوليا أن يقتان القـ اتل الأبيا بلا سلاح مثل أن يلقيه في بئر وفي نار وأمر متلف ويمنع الجاني كذاك نفسه من الولى إن أراد تعسـ بذاك ليس بالقتـ ال منه بل باختف ـاء وهروب عنه وجوزوا فى ذاك بالقتال يمنع نفسه ولا يالي إذ الولى قد تعدى الجائزا في قتله وقد غدا مجاوزا
4