الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢1
- YE
1
ويضمنن
وإن يكن أراد أن يمثلا بقاتل من قبل ما أن يقتلا فإنه ينكلن ويدفـ عن مثلة لها أراد يصنع فيدفعن بالقتال عنها إذ تلك ضلة يحاولنها إلا إذا استحق ذاك مثلا كمثل أن يكون قبلا مثلا ما به قد فعلا من بعد موته إذا ما مثلا وبالقتال يمنعن إن شاء أن يفعل فيه غير ما به أذن كمثل أن يحرقه بنار أو مطلق الفساد والأضرار وبالنكال يوجعن لما حصل وهالك بكلما فيه فعل من بعد موته من الأضرار جميعها في سائر الأبشار
والأولياء إن تعددوا وقد أفاد نفسه لواحد فقـ وقد عفا أو أنه منه قبض عقلا عن القتيل حالا ونهض فإن يكن جاء الولى الثاني من بعد ما قلنا وأردى الجاني فإنه يقتل مهما علما بفعل عارف قبله تقدما وليس من قتل عليه إن جهل لكن عليه دية بلا مهل ومن عفا وبعد ذلك قد عدا على الفتى وقد سقاه للردى فإنه يقتل الذى جنى لا عفو لا عقل له يجزى هنا فالعفو من إمامنا ليس يصح عن قاتل من بعد عفو متضح سواء العافي أو الذى علم بالعفو فالقتل له أمر حتم يسقيه من كأس المنون العلقم بالسوط أو بالصارم المخذم ولو عفا عنه الولى للدم فإن قتله من المحـ وكل من يقتل حرا مسلما لو كان أنثى أو كطفل أعدما أو كان مجنونا على تعدية فإنه يقتل دون مرية إن لم يكن أبا ولم يكن قتل على ديانة بحق قد فعل وتقتل الأم غداة تقتل ابنا لها فيما لبعض ينقل
وقد روى عن النبي الأمجد ليس يقاد والد بالولـ
تم