الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣1
- 241
وقاتل على ديانة فلا يعفى ولو كان أبا من قتلا كمثل من من بعد عفو قتلا أو بعد أخذ للديات أولا وأمره مع عدم الإمام إلى جماعة من الإسلام وقد روى جابر الصحابي عن النبي الطاهر الأواب أن لا أعافى أحدا وقد قتل من بعد أخذ لديات وقبل كذاك من بعد أمان قتلا فما له عو ولو تذللا
كذاك من على سلاح قد صرع أو أنه على ثياب ينتزع وجوز العفو عن الجميع وقيل غير ذاك في التفريع قال الإمام القطب كل من قتل على ديانة فتاة أو رجل فلا يجوز العفو عنه أبدا وذاك بالإجماع من أهل الهدى ويقتل العبد إذا حرا قتل أبى الولى ذاك أو كان قبل فما له من غير نفس العبـ أو قيمة العبد بلا تعدى وانحر لا يقتل بالعبد ولا بمشرك موحد لذي العلى لو كان عبدا ذلك الموح فالدين رافع له ممجد ويقتلن مشرك بمثله ومن غدا أنزل عن محله وسوف يأتى البسط في الكلام في قود والقتل بالتمام
٣٬٧٢٣ / ٥٬١٤٢