سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

- 244

-

الأمان

م

المسلمون هم يد قد وردا على سواهم مشركا أو مفسدا يسعى بذمة لهم أدناهم - والعدر والنكث عليهم يحرم والخلف فى المرأة هل تؤمن قيل لها التأمين وهو بين فزينب حليلها قد أمنت والمصطفى أجاز ما قد كونت والخلف في الذمى والعبد ورد قيل أمانهـ أمان يعتمد وقيل ما لهم أمان يشرع ولا أمان لصبي أجمعوا وإن يكن مراهقا فى حد مقاتل قيل الأمان يجدى وعمر الفاروق فيما ذكرا أجاز أمنا من رقيق صدرا وإن يك الذمى فى جيش الهدى تأمينه يصح إن منه بدا وإن يكن في غير جيشنا فما أمانه ولو بدا منبرما وقال بعض لا أمان لأحد إلا بإذن من إمام معتمـ وكان وضاح أمير أبرا أمن قوما قد أصابوا وزرا ممن يحل دمهم ثم مضى بهم إلى نحو الجلندى المرتضى قال الجلندى لا أمان لهم عندى ولا أمان دونى يبرم وإن يكن تقدم الإمام أو قائد السرية الهمام

على السرايا أنهم لا يبرموا بدون رايه أمانا منهـ فهاهنا ليس يجوز منهم أمانهم وفعلهم منهدم معلنا فجائز أمان من قد أمنا أما إذا لم يتقدم من ذلك الأمان هذا الخفر بين العمانيين حين اشتجروا يخفرن الغافري الهناوى عن غافرية إليهم ياوى والعكس أن يخفر الهناوى عن قومه الغافري آوي فهم تعارفوا بذا واستعملوا له وفى أمورهم قد عولوا

٣٬٧٢٦ / ٥٬١٤٢