سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٨

-

246

من لا أمان له

ولا أمان عندنا لقاطع ولا لمرتد ولا لمانع في الحكم هم بحيث يوجدونا

ولا لطاعن ويقت

حكما

لونا

أعطا أمان لهم

دم

من الله ولا يحرم دماءهم لأن إعطاء الأمان لهم بطل فمالهم أمان يرم أعطاهم الامام أو من ظلموا أوغيرهم فكله منه لو كان من أعطاهم الأمانا لم يدر منهم الذى قد كانا أعطاهم ذاك لأمر دينى أو دنيوى جائز في الدين أو أنه كان الأمر حجرا فكله منهدم من الذرى إذ قتلهم حق لذى الآلاء لا يبطله إعطا أمان حظلا كذاك من عليه حد لا يصح تأمينه أيضا بحكم متضح ولا أمان لامرئ قد قتلا شخصا على ديانة وجندلا ولا لقاتل بعيد ما عا أو بعد أخذ دية على الوفا فكل من عليه حق للأحد أو خلقه مثل قصاص أو قود أو دية فأمنه لا ينبرم إلا بإذن من له الحق لزم وما لمن في يده مال وقد أخذه غصبا ونهبا من أحد ولا لمن عليه حق ذمة التأدية

ممتن

ع

به

عن

فما لهم أمن ولا ذمام أو حرمة كلا ولا احترام

فهم بعاة والذى يؤويهـ

باغ كمثلهـ

م

فلا

يحترم

٣٬٧٢٨ / ٥٬١٤٢