سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

مذکوران

العادات

كأكل ميتة وخنزير ودم ونحوه من كل شيء قد حرم أو أن يكون من فعال لم يبح لها الاله في ضرورة تصح كمثل إغراق لنفس أو حرق ومثل قتل احد بغير حق فان يكن ذلك من أفعال اباحها الله لضر حالى بها لمضط فالخلف في الجواز التقية ر على ثلاثة من الأقاويل ومنها اثنان تقدما في النظـ م أولها الوجوب ثم التالى اباحة وثالث الأقوال حظر ومن قال به من الأول فانه قد كان ايضا يستدل بالقصر في إباحة الذي ذكر على الذي بالجوع ناله الضرر فالنص إنما اباحها لنا في ذلك المحل حين بينا لا مطلقا وقائل الاباحة في هذه الأشياء على التقية لم يعتبر في ذاك قيدا خصصه نص الكتاب وهو ذكر المخمصه من باب اغلب مع وإنما قد جعلوه آتى فان يكن ذا الفعل مما لم يبح لذي ضرورة فذاك لا يصح تقية بلا خلاف وجدا نرفعة عن صحبنا أولى الهدى وإن يكن اكره إنسان على شيء وفيه الحد كان حصلا ـقلا فان في ذلك خلقانـ أو القصاص وله قد فعلا قيل يقام الحد والقصاص فيه وما عن ذلكم مناص لأنما الفاعل إنما فعل ذاك بقصد إنه ليس يحل وإنما القاتل إنما قتل ذاك بعمد وبعد وان حصل فواجب فعل القصاص فيه على وفاق ما غدا جانيه وجاء في قول لبعض العلما خلاف ما كان لنا تقدما بانما القصاص ليس يجب فيه باكراه عليه يأتي في خبر عن سيد السادات

وكان في الذي اليه ذهبوا والحد للذي من الشبهات ولتدرؤا الحدود بالشبهات

373