سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧

-

255

-

فإن ذاك جائز والمصطفى صالح أهل مكة وقد وفا فعاد صلحه على الإسلام بالنصر والفتح الجليل السامي ومن يقل بغير ذاك قالا بأن هذا حكمه قد زالا وأنه قد صار منسوخا بما في الصدر من براءة قد رسما قد انقضت أشهرهم فيقتلوا في كل مرصد وحيث حصلوا فما لهم من الحمام واقى إلا اتباع شرعة الخلاق وإن يكن منهم فتى قد أمنا فإنه يبلغن المأمنا فذا هو الحكم من الرحمن فيمن يكون من ذوى الأوثان أما أو لو الكتاب حكمهم بأن يدعوا إلى الإسلام في كل زمن إن قبلوا صاروا به إخوانا لهم كمثلما لنا قد كانا وإن أبوا فجزية الصغار تمنعهم من شفرة البتار فإن هم رضوا ببذل الجزية صاروا بذاك الحال أهل ذمة وإن أبوا من دفعها وأحجموا فما لهم إلا الحسام المخذم يقتلون والذراري تسبي وتغنم الأم الأموال وال منهم كسبا أهل كتاب أو ذوى أصنام فذاك حكمهم على الدوام سقط الحرمة المختار سبيهم

وقيل في قريش لا يسبون قط

وفى مقال للعمانيين

بأن كل العرب لا يسبونا

قالوا بأن السبى منسوخ بما قد كان في أوطاس عنه رسما فقد روى عنه الرواة في الكتب لارق بعدها على أبنا العرب وقال أهل الغرب أرباب الرشد بأن حكم السبى باق للأبد فالمصطفى هوازنا كان سبا لما غزا وهم قريش نا وبعد أوطاس كذاك قد أتى حرب وأمر السبى فيه ثبتا وقد سبى المختار آل المصطلق وعرب هم من خزاعة بحق أما هوازن فلا تنتس إلى قريش بل إليها تقرب فإنهم من مضر قد نسبوا كذا قريش نحوه تنتسـ

٣٬٧٣٧ / ٥٬١٤٢