سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٤

1

262

1

نام

ألزمه بعض وبعض عذرا قيل لبعض من مضى من بصرا مالك لا تأمر بالعرف ولا تنهى عن المنكر من قد فعلا قال إذا البحر الخضم انفجرا من يستطيع. سده من الورى يعني بأنما الفساد قد عظم بحيث أن لا ينفعن فيه الكلم فالأمر بالمعروف صار كالعبث من حيث إنه به لا يكترث ومن يخف ضرا إذا ما أنكرا فبالجنان ينكران المنكرا وهو بأن يبغض في الفؤاد من يفعل المنكر في البلاد وهو على ثلاثة أقسـ باليد والقلب وبالكلام غاليد للإمام والحام وباللسان عاما الإسلام وغيرهم ممن درى أن ينكرا إذ عاين المنكر لما را وعاجز عن كل ذاك أنكرا بقلبه وعذره قد ظهرا وتنكر المرأة بالجنان وما عليها النطق باللسان واستخرج البر الخليلى الأتم إنكارها باليد منها والكلم مما أتى في واضح الآيات في المؤمنين ثم المؤمنات فقال هم بالعرف يأمرونا وهكذا عن منكر ينهونا قال فقـ د سوى الإله هاشنا بينهم في الوصف حين بينـ الكل بما قد ارتضى والمدح للوجوب شيء اقتضى والسالمي شيخنا قد ذكرا مقاله والمقام حرا قال وذا والله تخريج حسن والله يؤتى فضله لمن ومن وحيث كانت النساء تؤمر بخفض صوتها بذاك تعذر

ومدح

وذا هو الوجه لقول الأكثر إذ لا يغير منكر بمنكـ من ثم في الإحرام لا تلبى جهرا ولكن خفية للرب وإن في الأمر وفي الإنكار مناصبا تختص بالأحرار وهي الرياسات وما لنسوة منها نصيب عند أهل الملة قلت ولكن ذاك لم يكن على إطلاقه ولو عليه عولا

٣٬٧٤٤ / ٥٬١٤٢