الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٥1
263
فليس شرط الأمر والإنكار يكون بالإعلان والإجهار وذى النسا ما منعت من الكلم إذا دعى لذاك داع لذاك داع وعلم
فإنها جاز لها تخاص
في حقها لمن لها يحاكم
ق مع قاض ومع إمام
وتخرجن لمجلس الحام تنطق فلو رأت من يفعلن منكـ را على طريقها وجوراً ظهرا أو في مكان جائز أن تحضراً قالت دع المنكر خف رب الورى بالرفق حيث تعلمن حالا بأنها إن أنكرته زالا لا سيما إن تك من أهل الشرف وفاعل المنكر من أهل السخف أليس ذاك الأمر شيئا مستحب إذ رد أمرا منكرا قد ارتكب ومن أتى إلى أناس عكفوا على قبيح وغدا يخوف يقول قد جاءكم الإمام في قومه أو الذرى الأعلام بذلك الكلام تفريق جمع كان للطغام
فلم يكن عليه من ملام فيما به قال من الكلام لو أن ذاك كذب منه حصل إذ ذاك كالخداع في الحرب جعل ومن رأى شخصا لفعل قد فعل وذاك للباطل والحق احتمل فما عليه ينكرن ما فعلا لأنه لاحق كان احتملا وينكرن على المجوس إن هم قد أحرقوا ما بيننا موتاهم وما علينا منهم أن ستروا ذاك ومهما أظهروه ينكر ولعب العبيـ د شيء منكر يردع من يفعله ويزجر ولعب الشطرنج مما حظلا فاعله يزجر مهما فعلا وقيل من أراده ليعلما أمر الحروب فالجواز رسما وتكسرن آلة اللهـ و إذا لم تصلحن لغيره ولتنبـ وقيل لا بأس بضرب الطبل ويخرق الأديم عند الفعل أى جلده الخارج كيلا يسمعا صوت له وطربا ذا يوقعا ولم يرخصوا بضربه على رقص وغناء ولهو حصلا
ذا