سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٦

1

264

1

تخلف

تقطع

منه

يده

لا جنى

لمكن الأشياء كإرهاب العدى في الحرب أو أمر مهم قد بدا وغاصب وجائر قد امتنع في بيته ومن لحق قد منع فيكسر البيت عليه هدما حتى يؤدى ما عليه رغما والخمر والبنج جميعا والتتن تتلف إتلافا وما فيها ثمن كذاك كل ما يسكر يوصف وما به غرم غداة يتلف فقد أراق لابنة الدنان خير الورى المبعوث بالإيمان وهم أن يحرق أبيات الأولى وا عن جمعة تكاسلا وكسر الخليل للأوثان وحرق العجل فتى عمران وهو على ما جاء في الدفاتر قد صاغه من الحلى السامري وشاهر السلاح في سوق انا لأنه استخف بالأمر فلم يكن من السارق ذا أدنى جرم قلت قياسه على المحارب أدنى إلى الصواب في المراتب الأنما هذا مثير فتن بفعله وجالب لمحن لأنما السوق هو المجتمع للناس كلهم إليه يهرع فمن لفتنة به قد أضرما فإنه جوبلاء أعظما إطفاؤه ليس بسهل إن يكن لأنما الناس سراع للفتن خلاف حال السارق المستخفى فجرمه ليس بهذا الوصف وقيل ما يقوله أهل النهم في بعضهم يقبله من قد حكم لأنما الثقات أهل الفضل في معزل عنهم وفي محل والخلف في ما قال قصاص الأثر فبعضهم يقبل منهم ما ذكر إذا على متهم ذاك استند وقيل بل يرد وهو وأول القولين قد عزاه الشافعى النور إذ حاه ومحرق بيتاً وفيه احترقا شخص فإن حقه أن يحرقا الأن من أحرق شخصا قيلا يستوجب الإحراق والتنكيلا وجاء عن بعض من الأعلام بأنه يقتل بالحسام

المعتمد

٣٬٧٤٦ / ٥٬١٤٢