سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٩

-

267 1

كمثل إرخاء إزار الجهلا من الرجال وفعال الخيلا

للأرض مع إطالة

الشور

والمتأنثون مهما أظهروا

مع

ور

إطالة تأتى على الظهـ

ـــور

بها بالخود فهو منكر

ال

في هيئة لهن واللباس ينكره القائم بين الناس وينكرن في ربة الحجال تشبه بهيئة الرجـ ويمنعن السفها والجهلا أن يظهروا آلة لهو في الملا كمثل دهرة وكالطنب فإنه من جملة المحجور وتمنع اليهود والنصارى أن يظهروا خمرهم جهارا وامرأة إن رفعت لصوتها بكخصام كائن في بيتها أهلها أو ضحكت أو رفعت صوتا لها بضحك واطلعت فإنها مأمورة في الجملة بخفض صوت لو مع التلبية ومظهر زندقة في حال كاللعب في الحضرة بالحبال بحيث إنه يرى الناس أشياء تستغرب في القياس كمثل إحيا ميت ببـ أو قتل حى ثم قد يحييه يعاقبن بالحبس للذي صنع وبعقوبة إلى أن يرتدع قلت وهذا هو نفس السحر فالحبس لا يكفى لهذا الأمر إن على أمثال هذا قتـ ــلا بعض صحابة النبى الفضلا

غسل

دما

فين

شخصا بحضرة الوليد حينما راه يأتى بعض ما تقـ يقتل إنسانا وبعد حين بحسه يه فى مرأى من العيون فغاظ ذلك الصحابي الأجل ما قد رآه من فعال لا تحل يفه بذاك الحين وقده بينهم نصـ وقال بعد ذاك أحيى نفسكا إن كنت ذا مقـ درة لذلكا وتكسر الدهرة والطبول وهكذا زمارة نقول وفى الذى عن بعضهم قد يؤثر جاز استماعها لمن يذكر بذاك الاستماع أمر الموت وما يكون بعد حال الفوت

٣٬٧٤٩ / ٥٬١٤٢