سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

أم لا فقالت فرقة المعتزله بالمنع بعض عنهم قد نقله وقد اجازت فرقة الاشاعر هذا وقالوا إنه في ظاهر إن لا تواخذنا إذا نسينا يا ربنا أوخطاء أتينا قالوا ولو ما جاز أن يوأخذوا ما طلبوا الرفع ولا تعوذوا والاتفاق واقع على عدم وقوع ان يوآخذوا بما رسم وكل من الزمه ما ظهرا حكما من الاحكام ما بين الورى يلزمه ينقاد للحكم وإن قد كان فيما بينه وذى المنن على خطأ وذاك مثل من قتل نفسا وكان خطاء ذاك فعل ه إن حاكموه وهو لم تكن له بينة فيما ألم فحكم القاضي عليه بالقود إذ لم يكن له بيان يعتمد فانه لواجب عليه ينقاد للحكم فيمضى فيه ومثل من طلق يوما زوجته وكان ذا بخطاء قد افلته فخاصمته في وقوع الطلقة وحاكمته عند قاضي البلدة فحكم الحاكم بالتطليق عليه حسب لفظه المنطوق فواجب عليه ينقاد لما كان به حاكمهم قد حكما

فان

كذاك من أعتق عبدا يوما

فحكم القاضي له بالعتق

بخطاء ومنه شاء الحكما

النطق

فانه يعتق

سب

375