الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٤—
272
1
أن لا يقام الحد في المساجد ولا يقاد والد بالولد وعنه أيضا جنبوا المساجدا صبيانكم ومن لعقل فاقدا ورفع أصواتكم مع الشرا والبيع كل ذاك فيها حجرا وهكذا إقامة الحدود هذا دليل المنع في الموجود أيضا ولا يؤمن أن يكون من ذلكم المحدود حين يربن في المسجد الشريف من حصول نجاسة كغائط وبول وكدم ما الشان في المسجد أن ينزهن عن مثله ويكرمن وإن أرادوا الضرب للغيداء رشوا لقفة ببعض ماء وأمروها تقع دن فيها وتخرجن من العرا يديهـ
دنا
لقفة لم يجدوا وإن هم دوا خلغرارة هناك يعمـ وإن هم لم يجدوا لها وعا يسترها فيقصدون موضعا يرش بالماء وتقع فيه وعنها ليس يكشفنا وتلبسن لذاك ثوبا وسطا ليس غليظا أو رقيقا مفرطا وإن يكن بالضرب قد تقطعا ما فوق أكتاف لها قد وضعا فقال بعض يقفون عنها أو تستر الذى تبدى منها وقال بعض يتمادون على ضرب إذا ما لونها تحولا بذلك الضرب ومهما لم يكن ثوب لها تستر منه للبدن فخرقة من بيت مال الله جل تجعل الستر على هذا المحل وستر أكتاف إلا ما لم يجبـ بل في مقاعد لها أن تضرب وامرأة من ضربها تمتعت في وقته ولم تكن قد طاوعت فليمسكن ليديه ا المحرم أن يوجدن أولا فشخص مسلم من فوق ثوبها وإن تعرضت في حين ضربها لهم ونهضت حتى شعور رأسها تكشفا أو بعض جسمها الذي كان اختفى فليضربوها لو تكون عاريه وجاز ربطها على كالساريه وتضرب النساء في الحدود وغيرها في الة القعود