الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٥273
1
بأننا لهذه نظـ
واتي
برنا
وقال بعض العلماء تضرب قائمة وما مضى لا صوب وحامل لا تضربن أو تضعا إن ادعت حملا وبان المدعى وإن يكن لم يتبين تنظـ ها أمينات لها تختبر بعدوة من قبل ما أن تأكلا فإن بين حمل بهذى حصلا أخبرن بالجمل الذي فيها فلا تضرب أو تخر رجه مستكملا وإن تكن أخبرت اللـ نظرن نحو هذه الفتاة فلم نجد حملا متى اختبرنا غضربوها وهنا الحمل تلف فما على ضار بها شيء عرف الأنهم قد فعلوا بالعلم ولا على النسا هنا من غرم وليس من ضرب اذا على النسا أمر الحمال في الفتاة التبسا كذاك إن فيه تخالفن فلا ضرب لما من الخلاف حصلا وإن هي الحمل ادعت والبعل يقول ليس في الفتاة حمل أو عكس ذا فالقول قولها ولا يسمع ما البعل به تقولا وإن هم قد ضربوها وهى لم تخبرهم بحملها الذى ألم فأسقطته فالضمان ألزمت وذاك إن بالحمل كانت علمت أولا فلا شيء عليها أصلا ولا عليهم في الذي قد حلا وإن به قد علموا فضربوا والحمل لم يسقط غنوب يجب ولم يكن عليهم من دية لذلك الضرب بهذي الصفة وإن تعمدوا لضرب حامل فهلكت من أجل ضرب حاصل ودية الحمل معا مسـ توفيه تغنى عنها فلا تحد ذي لو تحنى
قال الثمينى عليهـ ومرضع والابن لم يسـ
الدية
كيلا يصيب الولد الضياع حتى يتم لابنها الرضاع
(م 18 - سلاسل الذهب)