سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٦

- 274

1

الزاني

صفحته

باب به أذكر حد الزاني وما أتى فى ذاك من بيان وقد أتى عن النبي المصطفى فى خبر ينقله أهل الوفا يا أيها الناس أما آن لكم أن تتناهوا عن حدود ربكم وإن من أصاب شيئا منكم من هذه الأقذار مما يحرم فليستتر بستر مولي نعمته فإن من يبد لنا من نقم عليه بكتاب الله كذا أتى عن النبى الأواه والحد في الزني على ثلاثة جاء من الأصناف في الرواية بالرجم والجلد وبالسيف الخدم فالرجم للمحصن حد قد لزم والجلد للبكر ومن بمحرم يزنى فيالسيف الحسام المخذم وهو سواء كان ذاك محصنا أو كان بكرا حين جاء بالزني فالجلد من نص الكتاب ثبتا في سورة النور صريحا قد أتى والرجم بالسنة والبعض يرى بأنه في الذكر أيضا ذكرا الشيخ وا والشيخة مهما زنيا فلتر جموهما خديثا رويا لكن على التلاوة النسخ أتى وبقى الحكم كما قد ثبتا ذلك الزناء في أول الإسلام للنساء

بالحبس في البيت وللرجال بالشتم والتعبير بالأقوال وذاك فى المحصن والبكر رسخ وبعد ذاك الحد في البكر نسخ بآية النور وحد الثيب بالرجم من سنة أزكى العرب قال أبو هريرة جاء رجل إلى النبي المصطفى الهادي السبل قال زينب والنبي أعرضا عنه فجاء بعد ذا معترضا قال زينب والنبى يعرض عنه وذا لقوله لا يرفض حتى ثنى مقاله ورجعه أربع مرات وكل

معه

٣٬٧٥٦ / ٥٬١٤٢