سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٧

275

ثم دعاه المصطفى فقالا أأنت مجنون فقال لا لا قال فهل أحصنت بعد أم لا قال نعم أحصنت قولا فصلا فأمر الهادي الأمين الأكرم أن يرجموه وله قد رجموا وليس فوق الرحم حد أبدا لمحصن ولا لبكر جلدا وبعضهم يقول بالتغريب في من كان بكرا بعد جلده الوفى وذكروا في ذلك التغريب بأنه من سنة الحبيب وقد رووا في قصة العسيف. عن النبى الطاهر الشريف بأنه عليه بالجلد حكم وبعده تغريب عام ملتزم واختلفوا في الجمع بين الجلد والرجم في وقوع هذا الحد كذاك في الوجوب للتغريب وهاك ما قالوه للتقريب فقال في سبل السلام إن في حديث نجل الصامت البر الوفى دلالة تأتى على وجوب ما قد ذكرناه من التغريب

لمن زنى بكراً وذاك

ع

نام

وأنه لحـ

ده

تمام

وذاك أنه روى عن الأبر قال خذوا عني وساق للخبر

قد جعل الله لهن

الحد جلد مائة

وبع

وثيب بثيب فالج

بلا

ده

لد

البكر بالبكر إذا ما حصلا تغريب عام هكذا قد حده بمائة والرجم هذا الحد

وذاك قول الخلفا الأربعه ومالك وأحمد أيضا معه والشافعي وكذا غيرهم وفيه الإجماع ادعى بعضهم قال ورأى الهادوية الأول والحنفى والذى عنه حمل بأنما التغريب شيء ما لزم إذ لم يكن في سورة النور رسم فذلك التغريب عنهم قد ذكر زيادة على النصوص تعتبر وغير جائز بأن نزيد في أحكام ذى الآية حكما منتفى بخبر الآحاد حيث ذلكا يوجب ــخ إلا إذا ما كان تعزيرا علم لا أنه حد الجلد مع

للنس

لما هنا لكا

٣٬٧٥٧ / ٥٬١٤٢