سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨

1

276 -

—

قالع أما الجمع بين الجلد والمرجم الأمصار

فاعلم بأن فقها الأم

للمحصن عند الحد

توافقوا بدون ما إنكار

بأن من أحصن فهو يرجم وليس من جلد عليه يلزم

لأنه في خبر العسـ بالرجم وحده ولما يذكرا هناك جلد غيره لها جرى وهكذا قصة ماعز أتت من طرق عـ ديدة تفاوتت وما أتى في بعضها الجلد ولو كان رووه في الذى له رووا وفي حديث الغامدية التي كانت لديه بالزنى أقرت والمصطفى من بعد وضعها رجم ولم يكونوا ذكروا للجلد تم تق بالخبر الذي لنـ

سيف قضى على صاحبة النصيف

ما بينهما

دما

بسببه

واحتج من يجمع وهو الذى له عبادة ذكر وما رواه ابن جريج من خبر إلى أبي الزبير يرويه هنا عن جابر بأن شخصا قد زني بامرأة فأمر المختار به فجـ لدوه مائة فأخبروه أنه قد أحصنا وعندها قال ارجموه علنا وما روى أن عليا قد جلد شراحة بمائة لها تعـ وبعد جلدها لها قد رجما وقال حين رجمها قد تمما جلدتها بآية الكتاب ورجمها بسنة الأواب وقد أجيب أن ما قد جاء عن عبادة فإنما ذاك زكن من بعد كون الحـ د للزناة حبسا وتعييرا وشتما آتي فكان ذاك ناسخا لما سبق وكان رجم ماعز بعد لحق ومن أقرن بالزنى من غامد وقصة العسيف حسب الوارد فلو يكون الجمع بين الجلد والرجم ثابتا بهذا الحد لاستعمل المختار هذا الجلدا في هذه الوجوه حين حدا أما حديث جابر فيحتملك بأن يكون الجلد فيه قد حصل من قبل أن يعلم بالإحصان ورجمه من بعد هذا الشان

٣٬٧٥٨ / ٥٬١٤٢