سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٩

- TVV -

1

قلت وفي سياق ذلك الخبر ما كان قد دل على ما قد ذكر فجاء أنه بجلد أمرا فجلدوه ثم بعد أخبرا بأن ذاك محصن ثم أمر برجمه هذا سياق ذا الخبر والأمر في شراحة يحتمل هذا فما فيه دليل يحصل فالحق فيما قد ذكرناه هنا بأن حد البكر جلد علنا بدون تغريب وحـ د الثيب رجم بلا جلد بسنة النبي والحد واجب على من قد زنى إذا أقر مرة بما جنى وقيل لا إلا إذا كان أقر أربع مرات قياسا معتبر على الذي يروى لنا عن أحمدا مع ماعز حين له قد رددا إذ كان لم يرجمه حتى صرحا أربع مرات بها قد أفصحا وأول القولين قول الأكثر من فقهائنا بنص الأثر وهو مقال الشافعي ذي الفطن ومالك داود أيضا والحسن قالوا بأن الأصل في الإقرار عدم اشتراط العد والتكرار ومثل السرقات أجمعا جرح

في سائر الإقرار كالقتل معا والمصطفى حين أنيسا قد أمر في قصة العسيف حسبما ذكر

قال إذا ما اعترفت فارجم ولم يذكر له تكرار الاعتراف ثم

فلو يكون ذاك شرطا معتبـ

ام

ذكر المختار فيما قد ذكر لأنما ذلك في مقـ مذا البيان حجة الأعلام وذلك البيان لا يؤخر عن وقت حاجة على ما أثروا والقطب قال في الوفا إذ نقله تمسك الأحناف والحنابله

بما أتى عن ماعز في ذا الخبر بأنه لا يرحمن من أقـ حتى يقر أربعا معدا إذ ذاك عن أربعة من شهدا وليس ذاك عندنا شرطا ولا مالك والشافعي حصلا

مع

لأنما الإقرار من ماعز تم واقعة للحال لا حكم جزم وقال في سبل السلام قد يدل لفظ حديث ماعز الذي نقل

٣٬٧٥٩ / ٥٬١٤٢