سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٠

-

278

1

إن على الإمام أن يستفصلا في مثل ذا المقام حين سألا عن الأمور الموجبات جعل حد لأنه في ذا الحديث قد ورد جملة ألفاظ على ذاك تدل ففي حديث لبريدة نقل قال أهل شربت خمراً يا فتى فقال ما شربت هكذا أتى وأنه قام إليه أحد تنكهنه عساه يجد فلم يجد ريحا به وقد ورد في خبر عن ابن عباس وجد علك قد قبلت أو غمزتا وفي رواية أهل ضاجعتا قال نعم فقال هل باشرتها قال نعم قال فهل جامعتها قال نعم فذكر الجماع ثم باسمه الأصلى قال ذا نعم قال وذاك منك أيضا دخلا في ذاك منها وهناك حصلا بعد ذاك له فقال نعم كما يغيب مرود في المكحله نعم قال أتدرى ما الزنى الذى حرم قال نعم أثبت منها لم أبل محرما كمثلما يأتى الرجل من زوجة بصفة الحلال قال فما تبغى بهذا الحال قال طارة من الذنب الملم فأمر الهادي به ثم رجم قالوا فدل كل ما قد رسما بأن الاستفصلال شيء لزما ـقط الحد عن الذي زني

قال

ثم الرشا في بئره قال

وأنه ينوب أن يلقنـ

وأنه لابد في الإقـ

L

لس

ما

ران

لفظ

من

د

4

الصريح والإظهار

ذاك الذى يلفظه لم يكن محتملا غير وقاع بين وقد روى أيضا عن الصحاب تلقين من أقر في ذا الباب وعن على مع شراحة فق قال لها حسب الذي عنه ورد لعلك استكرهت يا شراحه قالت له لا لا هنا صراحة قال لعل رجلا أتاك في نومك قالت كل ذاك منتفى وعند صحب مالك من يعلن بالانتهـ ــاك فهو لا يلقن

والعقد للإحصان كاف ولدى بعضهم

الدخول حد قد بدا

٣٬٧٦٠ / ٥٬١٤٢