الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨١1
- 279 -
دهم
وذا هو الأرجح والحر فلا يحصن بالإماء لو قد دخلا كذاك لا تحصنه المجنونه ومثل ذاك الطفلة المصونه والمعبد والصبي لما يحصنا لحرة كذاك من تجننا والحر يحصن إلا ما عنـ وامرأة الذمى حين تس سلم فالخلف هل يحصنها ما قد سبق في الشرك أم ليس بإحصان يحق وأمة بالعبد زوجت وقد جرى عليها العتق بعد ما عقد وبعد تحرير بها الزوج دخل فالمس لا يكون إحصاناً حصل لأنه من بعد عتقها وقع لكنها تحصن للعبد للكع لأنها أشرف منـ ه ومتى ما كان ذا التحرير للزوج أتى فإنه يحصنها وهى فلا تحصنه وذاك عكس ما خلا ولا يجوز في الحدود أبدا تبديلها عن الذي قد وردا فمن عليه الرجم واجب يخط فإنه بالسيف لا يحد قط ومن بسيف حده قد لزما فذاك غير جائز أن يرجما وفاعل لذاك قيل آثم ولم يكن فيه ضمان لازم ومن يكن قد حد بالجلد إحصانه من بعد ذاك واتضح يرجم والأرش لجلده غرم من بيت مال الله حسبما لزم وان يك الخنثى لخنثى قد نكح وكان قد أولج فيها وص لح فهم بذاك الحال يحصنان وإن أتوا زنى فيرجمان وإن زنى المشرك ثم أسلما فالحد ساقط بإسلام سما والعبد مهما قد زنى وكانا بكراً فغرره لما قد هانا وإن يكن ذا زوجة فليجلدا خمسين جلدة وليس أزيدا وإن زنى وبعد ذلك قد عتق فالخلف هل يحد حد ما سبق أي حد عبد أو يحد مثلا حد لحر حيثما تعلى واختلفوا فيمن نقيم الحدا في العبد إن كان استحق الجلدا فقال بعض العلما يقيمه وهو الذى يجـ
يده
لده