الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٢-
280
وقيل لا يقيمه بل يرفع إلى الإمام أمره ويسرع هو الإمام حامل العهود
د
فإن من يقيم قال أبو حنيفة وزغر يقيمه الإمام فهو الأجدر دون موالى تلكم العبيـ وذلكم في سائر الحدود وقال مالك يحد المولى في الخمر والزنى وقذف حلا إذا الشهود شهدوا بذا معه وماله في سرقة أن يقطعه فإنما الإمام فيها يقطع عن الليث بن سعد يرفع والشافعي الحبر بل يحده ويقطع المولى كذاك عنـ وأنه عن حسن قد رفعا ضمن هؤلاء قال أربع
كذا
ده
وهي الصلاة والحدود أجمع والصدقات ثم ثم حكم يوقع وجاء عنه بدل الصلاة الجمعة الغراء في الأوقات
وقال بعض الحدود أجمع والفيء والزكاة ثم الجمـ جميع ذا يعود للسلطان لا الغيره من الرعايا لو علا وجاء عن بعض من الأحبار أدركت من بقية الأنصار إذا زنت في مجلس لهم سما
ناسا فكانوا يضربون للام
فقيل إن ذلكم يحتمـ
ذلك بالتعزير لا بقصـ
ـل
بأن يكونوا فعلوا ما فعلوا لفع إقامة منهم ل الجد
لأنهم برفعها لم يؤمروا إلى الإمام ولها قد غرروا وأنهم قد أمروا بالستر لا رفعها إلى ولى الأمر قلت وفى هذا احتمال غير ما قال به وماله قد رسما وهو بأن يكون ذاك قد وقع من بعد ما عهد الإمامة انصدع أى في زمان لبنى أمية من قهروا بالغصب أمر الأمة فلم يك الصحب يرون لهم إقامة الحدود ما بينهم وجائز لمن أتى فعل الزنى بأن يقر بالذي له جني إن كان قاصدا بذاك الحال إظهار حق غير ما مبالي