الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٣- 281
خش
وإن يكن إتلاف نفسه قصـ بذاك فهو هالك بلا فتد وإن من أقر ثم رجع من قبل ما في حده أن يشرعا فإنه يدرأ عنه الحد لأن تلك شبهة قد تبدو وإنما يقام حد البارى علي امري مرتكب الأوزان بنطقه بالقول والشهود إن شهدوا في حضرة المحدود أربعة من الرجال عدلوا ما فيهم خود وعبد يرذل هدن أنهم قد أبصروا هذا الفتى يزني له قد نظروا بامرأة وفرجه في فرجها كالميل في مكحلة في شرجها وإنما كان الشهود في الزنى أربعة من الرجال الأمنا دون سواه من حدود تقترف كالسرقات والذي كان قذف لعظم أمر كان في فعل الزني وقصد ستر من زنت ومن زنى فمن يكن فعل الزنى مقترفا عليه أن يستر هذا بالخفا ويرجعن إلى إلهه الأجل بتوبة وندم عما فعل وإن يكن قد ثبت الحد لدى إمامه بقول من قد شهدا فجائز يحتال في أن يدفع عنه إذا رأى مجالا وسعه وقال بعض جائز أن يهربا إذا رجا المتاب مما أذنبا إلا إذا أفضى إلى استخفاف منه بأمر الله ذى الإلاف ومن زنى بامرأة وجلدا ثم زنى ثانية تمردا وضربه الأول لم يرا هنا فيجلدن ثانية حين زنى وإن يمت فما على الإمام شيء من الضمان في الإلزام أو مرتين قبل أن هذا يحد
ومن زنى ثلاث مرات تعـ
غمرة واحدة
ـــد
ولا يكررن عليه الجلد
و حامل من غير زوج لا تحد بسبب الحمل الذي فيها وجد
سا
ام غلبا
لأنها يمكن إن تغتصـ أو تطرقن في منـ وإن أقرت أن حملها أتى من الزنى فالحد فيها ثبتا