سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٤

-

282

وبالغ على. سة زني فإنه يحد للذى جني والعكس فيه الخلف وهو إن زنت بالغة بذى صبي ومكنت قيل تحد ذا منها زنـي وقيل لا لأجل شبهة هنا ومن بعبدة لأمة زنى أو أنه يحد فيما عندنا وإن يكن مالكها قد رضيا بوطئها فالخلف فيها رويا وإن له فيها نصيب حصلا فالحد بالشبهة منه حظلا وقيل إن الحد فيه يلزم إذ وطئها عليه شيء يحرم وامرأة قد أمكنت مثل الضبع أو كحمار فلها الحد شرع وواطئ زوجته من بعد ما قد هلكت فالحد أمر لزما وقيل لا حد عليه والأدب مع الصداق لازم لما ارتكب كذاك من طلق طلقة وقد جامعها فقال بعضهم يحد وقيل يدرأ عنه في ذا الحال وإن أتى فى ذاك باستدلال فالحد عنه ساقط لأجل ما من شبهة كان عليها أقدما

وناكح خامسة ويعلم بأنما ذلك شيء يحرم

فبالدخول حده ولا يحد في حينما كان عليها قد عقد وامرأة تزوجت مولاها فإنها تحد إن غشاها وبعضهم يقول ما عليها حد بل التعزير كاف فيها وإن تأولت فقيل لا تحد لأجل شبهة عليها تعتمد وواطي مملوكة له وقد زوجها بغيره من البلد فإنه يحد في قول وقد قال أناس لم يكن عليه حد ويلحق الابن أباه حسبما كانا من الشرط عليه أبرما وما على الحليل من صداق إن شاء أن يأتي بالطلاق ومن زنى على فتاة لرجل فأبرأ المالك من عقر جعل

فالعقر ساقط وأما الحد فلازم وليس منه بـ وهكذا المسروق مهما وهبا لسارق ما كان منه نهبا

٣٬٧٦٤ / ٥٬١٤٢