الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥283
1
تقطع منه يده فالحد حق لله لا يسقطه عفو سبق ومن زنى من فوق ثوبها يحد وقال بعض ما عليه فيه حد لأجل شبهة بذاك الحائل أما الصداق لازم للفاعل والخلف في الجامع للرجال مع النسا يحد في مقال وقال بعض إنه يعزر وهو الأصح عندنا والأنظر ويحبسن حبسا إلى أن يدعا أفعاله وعن قبيح ينزعا وعابث بفرحه فذاك لا حد عليه للذى قد فعلا وفعله ذلك فعل يحجر لأنه هو الزناء الأصغر
٣٬٧٦٥ / ٥٬١٤٢