سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٧

-

285

—

يصح

منهم بدا

سم

يا قبح ما جاءوا به وقبح ما رضوا به أخزاهم رب السما لم يضحك الشيطان باستهزاء على أناس مثل هؤلاء فما أحقهم بأن يشـ ددا عقابهم لوء ما فمن يقس على الزنى فعلهم فإنه من الزنى الأعظـ لأنه إلى الزنى قد جمعا رذيلة أحط بل وأشنعا وجاء في اللوطى قول ثانى بأنه يحرق بالنيران وقال بعض أحرق اللوطيه بالنار حيث ارتكبوا الخطيه أربعة وهم أبو بكر الولى وابن الزبير وهشام وعلى والقطب قد أنكر ذا المقالا وقال هذا لا وجاء أيضا عن أبي ذر الأجل عن ابن عباس بأنه سئل عن الذي كان بهيمة أتى فقال ما عليه حد ثبتا والخبر الأول قد دل على قتل بهيمة بها قد فعلا مأكولة أو لم تكن ما يؤكل وذاك أيضا عن على ينقل وقال للبحر عليم الأمة بعضهم ما شأن ذى البهيمة فقال ما سمعت عن خير الورى محمد الأمين فيها أثرا لكن أرى بأنه كره أن يؤكل من لحومها أو اللبن أو أنها من بعد ذاك الحال ينتفعن بها على أعمال وقيل قد أجاب أنها ترى من بعد فعل كان فيها قد جرى ثم يقال هذه التي فعل بها كذا فقتلها لذا جعل وعندنا يضمن من لها نح قيمتها كاملة كما تصح لأنها بذى الفعال تحرمن ويحر من لحمها مع اللبن ويؤمرن مالكها أن يقتلا لها وأن يدفنها معطـ کيلا نيال طائر أو منها فكل الأكل منها يمنع التحريم قول لأبى محمد وبعض أهل المذهب

وعدم

ــــلا

وفزعوا أن لا ضمان يلزم عليه بالفعل ولكن يأثم

٣٬٧٦٧ / ٥٬١٤٢