سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٩

-

287

1

تجرد

هذى الرجال لا ولا تمدد

وجاء للثورى لا تجـ

وقع

وتضرب الفتاة وهي قاعده والفحل قائماً و مرسلا يده وقد روى أن أمين الأمة جيء بإنسان من الرعية مرتكباً حدا قد شاء الرجل أن ينزع القميص عنه ويسل وقال ليس ينبغى الجسدى هذا الذي بالذنب صار مرتدى ان يضربن وعليه حائل بل ان حقه عذاب كامل قال أبو عبيدة البر الأجل لا! تنزع القميص عنك يا رجل ذا وبعد قام إليه وجلد وفوقه قميصه الذى عهـ ومن برجم شهدوا وقد رجع منهم فتى من بعد ما للحد فان يقل غلطت في الشهادة فإنه يغرم ربـ الدية ربع وقيل كلها عليه ومتى قال بأنه بعمـ د قد أتى للزور فهو حد قاذف يحد وبعد ذا يلزمه حكم القود كذاك إن كان الرجوع حصلا من شاهدين هاهنا أو ما علا ومن على مملوكة الابن وقع فما عليه الحد فيما قد صنع لأن مال الابن مال للأب في خير يروونه عن النبي ومن على فعل الزنى قد ترجم فالزوج ما له تراث سلم لكن له صداقه الذي مهر والوارثون لهم ما قد غبر وإن يك الزوج هو الذي زني فمهرها تعطى ولا إرث هنا لأنما الزوجان من منهم رجم فليس للحى تراث قد علم لاق لاعدة الوفاة والمحاق لأنها تخرج بالشهادة منه وبالإقرار فى ذى الحالة أربعة قد شهدوا في غانيه بأنها بدون شك زانيه وواحد منهم حليلها فما لها عن الرجم محيص ومن يقل على فلانة زني يحد حد القذف وإن تكن قد صدقته ذى تحد وهو على الزنى وما للقذف حمد

وألزموها عدة الطـ

مع

يعـ

علما

حد الزني

٣٬٧٦٩ / ٥٬١٤٢