سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٠

-

288

1

يرد

اق

أربعة من الشهود شهدوا أن سليما قد زنت وحددوا وتشهد النساء أن الجاريه بكر فيدرأ الحد عن ذى الغانيه وقال بعض العلم مقالهن وعليها الحد وواطئ زوجته من بعد مماتها مختلف في الحد ومن يقل لأحد فيه فالأدب ليس له عنه محيص وهرب وقد مضى بأنما الصداق يلزمه لوارث يسـ والحفر للمرجوم قيل مستحب وقال بعض إنه شيء يجب وماعز لم يحفرن قط له بل رجموه وهو يبدى الهروله لما أحسن الرمي أبدى للهرب حتى إليه عمر ساق العطب رماه بالعظم من البعير فخر بعد ذاك كالمعقـ وقال بعض واجب في المرأة وذاك من خوف انكشاف العورة يحفر للمنكب واليدان لديه في الحفير يدخلان والرأس يبقى خارجا والرقبه يرمونه حتى يوافى عطبه أول من يضربه الشـ هود ثم الإمام الفيصل العميد يرميه من كان حضر إن كان بالشهادة الزنى استقر وإن يكن ذا بالزناء قد أقر فليرمه قبلا إمامنا الأبر يرميه أيضا من حضر حتى يموت حيثما له حفر

ذا وبعد

ذا وبعد

وبعد

ذا

من

الحفير ينزع

ور

فيغسلن وفى التراب يضجع

وتجعن سنن الأموات له إذا ما جاء بالتـ

واختلفوا في شدة للضرب مع إقامة الحدود كيف ذا والله لا تأخذكم من رأفة قال

وبات

يقع

في نص تلك الآية

وفى الذى ينقل عن مجاهد وعن عطا وحسن في الوارد

ذلك فى التعطيل للحـ

دود

لا شدة الضرب على المحدود

وقد زنت جارية لابن

عم

فضرب الرجلين منها واقتصر

وقيل والظهر وبعض من حضر تلا عليه الآية التي تمر

٣٬٧٧٠ / ٥٬١٤٢