سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢

1

290

حد القائف

ع

ـــل

ع

والحد في القذف لنا الله شرع صيانة للعرض عن هنك يقع والله قد بينه وصرحا في سورة النور أتى موضحا قد قال فاجلدوهم عز وجل حداً ثمانين كذاك قد نزل والشرط أن يكون قذفا بزني فقاذف بالغير لا حد هنا كالقذف بالشرك وشرب الخمر وغيره من موبق وأصر والنص وارد على من قدفا للمحصنات وهو ما فيه خفا وبالقياس ألحقوا من قذفا لمحصن من الرجال الشرفا معناه أهل عفة فمن قذف من كان بالزنى مع الناس عرف فليس من حد عليه يقـ لأجل شـ بهة فتلك تمنـ والقذف فى الجولة كله حظ لو كان للمهتوك فهو لا يحل وإن يكن أحضر من كان قذف أربعة الشهود بعد ما وصف فشهدوا بصدق ما قد قالا فالحد عنه بعـ د ذاك زالا وإن هم قد جبنوا أن يشهدوا فإنه لحد قذف يجلد وإن هم قد شهدوا فرجعوا من بعد ما الحد عليه يوقع في ما فيه من البيان لقد ذكرناه بحد الزاني وبعضهم يقول من منهم رجع من بعد ما الرجم على هذا وقع فإن حق هذ. أن يرجما جزاء ما جاء به وأجرما وإن يك القاذف قد صار إلى إمامه وأمره قد وصلا فليس للقذوف عفو لو عفا وليس للإمام عفو عرفا والشرط أن يقذف بالغ الحلم حراً وما به جنون قد ألم فلا يحد قاذف العبد ولا من قذف الطفل ومن لم يعقلا وقذفهم ليس من الحـ ـلال لو أنهم كانوا بهذا الحال

٣٬٧٧٢ / ٥٬١٤٢