سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٣

- 291

وقاذف مكاتب______

وقاذف الأعجم

حده

وقاذف الميت حده وجـ

إذ صار حرا حين تم العقد لزه وقاذف الأعمى وقاذف الأصم

د

إن يكن الوارث للحد طلب

وإن يكن وارثه لم يطلب فالخلف في الحد على المرتكب فقال بعض العلما يحـ وقال بعض ما عليه حد ولا يحد قاذف الشيطان إذ عرضه لم يك بالمصان وقاذف الإنسى بالجنى يحد في قول لهم مرضى وحد حد القذف من يقول يا لوطى عن بعض الشيوخ رويا لأنه قد صار عرفا ويرى بعضهم لأحد فيما ذكرا وإن يكن قد قال أنت تعمل ير ذل كعمل لقوم لوط فها هنا الحد عليه لزما بلا خلاف جاء بين المعلما وفي سليل الزانيين اختلفا حدان أم حد لذاك قد كفى والزان يا بن الزانيين فيـ حدان أم ثلاثة عليـ

وقيل حد واحد يكفيه عن كل ما كان هنا مبديه وقال بعض قومنا فيمن قذف جماعة بلفظة لها اقترف ففيه واحد كما أن قال يا زناة فالواح د صار كافيا حد ولو قال بهذا الوارد قال لكل واحد

وبعضهم

يازان فالف

وإن يقل لكل شخص منهم رد بحد يلزم وإن يقل لرجل زنيت مع فلانة فواحد فيه

لأنما الفاروق إذ حدأبا

حدهم قيل على المغيرة

وقاذف زوجته برجـ

بكرة مع

يقع

أصحابه وضربا

للمـ بواحد ما حدهم

رأة فبابه اللعان دون جدل

ولم يكن عليه من أجل الرجل حد لأجل قذفه الذى حصـ ومن يقل لرجل يازانيه أو قال يازان لتلك الغانيه قيل يحد وهو الصحيح وقيل لا حد هنا يلوح

٣٬٧٧٣ / ٥٬١٤٢