سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤

1

292

—

الا

لأنه لم يات بالقذف كما كان فتلك شبهة فيها ارتمى يا فاسق الفرج به خلف فقد قيل يحد إذ به الزنى قصد وقيل لا حد عليه حالا لأن فى مقاله احتمـ يمكن أن يريد كشف العورة وغيره وذاك بعض شبهة ومن يقل لرجل يا نفل فما عليه الحد أويا بغل إلا إذا ما كان عرف حصلا

3

"

بينهم فذاك قـ ذف جعلا

وكل قوم لهم فى القـ ذف عرف فذاك راجع للعرف فالزنج والفرس كذاك الهند قذفهم بنطقهم والسند وهكذا غيرهم من الفرق كل يكون قذفه بما نق وقال بعض قومنا ممن سلف إن على التعريض بالزنى اختلف فعن أبي حنيفة لنا ذكـ والشافعي الحبر أيضا وزفر وغيرهم بأنه لا حد قط يكون في التعريض أن يوما فرط وقد روى عن مالك أهل السنن بأن شخصين قد استبا زمن فاروقنا قال فتى للثانى والله ربي ما أبي بزاني وليس أمى أبدا بزانيه فشاور الفاروق في ذى الباديه فقال بعض إنه قد مدحا أباه والأم بما أفا وقال آخرون كان لهما مدح سوى هذا الذي تكلما

إنا نرى أن يجلد القائل حد فجلدوه بثمانين تعـ وقاذف أبا له أو أمه فالحد لازم لما قدمه بل إن ذا أولى لما قد اقترف فالله قد نهاه عن مقال أف فأين ذا التأفيف ممن قذفا والده بالفحش ظلما وجفا وإن يك الوالد يوما قد قذف سليله فالحد فيه مختلف وقاذف المحدود لا يحد الأجل فعله الذي يعد وقيل إن بغير ما تقدما رماه فالحد عليه لزما وقاذف شخصا فحد من قذف وبعده المقذوف بالزنى اعترف

٣٬٧٧٤ / ٥٬١٤٢