الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٥293 -
فيلزم المقذوف حد من زنى وغرم ما أصاب قاذفا هنا وقيل بل يلزمه الحد فقط وليس من أرش عليه فيحط لأنما القاذف قد تسـ بيا لنفسه ساق إليها الوصبا إذ كان يدرى أن قوله بلا أربعة تشهد أمر بطلا وقاذف الغائب ما عليه حد أو يرجع الغائب من حيث ابتعد لعله يقر بالفعل وقد قال أناس إنه أيضا يحد ومن يقل يا كلب يا خنزير أو يا حمار حق التعزير وقد مضى بيان ضرب القاذف وما أتى عنهم من التخالف في باب حد المزان قد جئنا به مكملا فاطلب له من بابه
4
٣٬٧٧٥ / ٥٬١٤٢