سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٦

1

294

الشارب

والحد مشروع على السكران لأجل صون العقل في الإنسان

الأنما السكر جنون قد حصل فكيف

وشارب الخمر ولو ما يفكرا

يسعى في جنون من عقل حده ولن يقتصرا

محرم فالجلد للشرب لها ملتزم

اده

لأن نفس شربها محـ وشاب لغير هذى الخمر فجاده عن د زوال الفكر إن زال عقله إلى أن صار ما يميزن أرضه من السما وليس يدرى أبدا شيئا وإن لم يذهبن جميع عقله سجن وللإمام إن يشا يعزرا عزره بالجلد مثلما يرى وشارب الخمر ثمانين يحد من أوسط الجلد وعنها لا يزد أما ثيابه فليست تنزع عنه متى بالضرب كان يوجـ وقد أتى عن أنس أن النبي جيء إلى حضرته بشارب وبجريدتين كان جـ مقدار أربعين هذا حدده قال ابن مالك ومثل ذا فعل من بعده أيضا أبو بكر الأجل حتى أتت خلافة الفاروق فشاور الصحب أولى التحقيق قال ابن عوف المرتضى إن أقل هذي الحدود لثمانين وصل فأمر الفاروق بعد أن يحد من شرب الخمر ثمانين تعد وجده بذى الجريدتين حسب المقال نحو أربعين فيه دلالة على ثبوت حد على شارب ذا الممقوت في سبل السلام هذا رفعا والبعض للإجماع في ذاك ادعى قال وقد نوزع في الدعوى لما قد كان منقولا لبعض العلما لا يلزمن في شارب الخمور شيء سوى التأديب والتعزير الأنما المختار ما نص على شيء معين به ونقـ

ـلا

٣٬٧٧٦ / ٥٬١٤٢