سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧

295

-

الح

دود

ــد

وإنما مطلق ضرب ثبتا عنه بلا قيد وتعيين أتى قال وفيه لدلالة على أن الجريد الجلد فيه جملا وهل يكون الجلد بالجريد شيئا معينا لدى الحـ فيه خلاف بينهم جاء على ثلاثة من الأقاويل انجلى أقربها جواز فعل الجلد بغيره عند وقوع والاقتصار جائز قيل على ضرب بنعل ويدين مثلا وسبب استشارة الفاروق الناس في الخمر على التحقيق إن فتى الوليد خالدا كتب لعمر الفاروق من حيث انتصب يخبره بأنما الناس على شرب الخمور جلهم قد أقبلا وانهمكوا فى شربها واحتقروا أمر العقوبات بها واستصغروا حابة المختار من المهاجرين والأنصـ والأنصار

وعنده

فقال ما رأيكم في الأمر نأجمعوا في شارب للخمر لد جلدا بثمانين تعـ عن النسائي وغيره ورد

د

ور

وفى الموطأ مالك قد ذكرا أن أمير المؤمنين عمـ عمرا قد استشار صحبه في محفل في حالة الخمر وقد قال على إنا نرى أن تجلدن من شرب عشراً وسبعين جزاء ما ارتكب فإن من يشرب يسكر وإذا يسكر يهذي وافترى إذا هذى فجلد الفاروق فى الخمـ من بعدها بالعدد المذكور وقد روى في سبل السلام في ذا الحديث البعض من كلام يقول هذا معضل قال وقد أنكره سليل حزم إذ ورد لأنه قال إذا هذى افترى وقال والهادى على ما قد نرى ليس يعد قوله افتراء لأنه بغير عمد جاء وأنه لا فرية تكون قط إلا مع العمد فذاك يشترط قال وقد أخرج بعض عن على تواترا بأن خير الرسل ما سن في الخمرة شيئا أبدا قال وقولنا له قد أيدا

٣٬٧٧٧ / ٥٬١٤٢