سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٨

1

296 -

حديث مس لم إلى على في قصة الوليد في المروى قال وفيها أن عثمان أمر حيدرة بجلده لما سكر وقال لابن جعفر أجلده وقد جاده سليل جعفر وعد قال له أمسك وعنها لا تزد

لد ثم أبو بكر كذا ولم يزد

يعتب

لذاك أربعين جلدة وقد فالمصطفى بأربعين قد جـ وكل ذاك سنة وزاد أربعين بعد عمـ وقال في سبل السلام واختلف في ذلك الأعلام ممن قد سلف فمالك وأحمد ثم أبو حنيفة والهادوى ذهبوا إلى وجوب الحد للسكران سبعين مع عشر بلا نقصان

لأنما الإجماع قد قام على ذلك عهد عمر ونقلا

فإنه عليه لم ينكر أحد والشافعى فى الذى قد شهرا

في عصره فكان إجماعا يعد عنه وداود كذاك قد يرى

بأن حد الخمر أربعونا لا زائد عن ذاك يجعلونا لأنه هو الذي كان نقل أن النبي المصطفى له فعل وهو الذى الأمر عليه مستقر في زمن الصديق ذلك الأبر قال ومن تتبع الذى نقل مع يعلم أن أحوط الأمور ما كان منقولا عن البشير وذاك هو الأربعون جلده ولا يزاد فوق هذى العده أن الذى كان رأى له عمر

ما به من اختلاف للأول

وقال نور الدين حينما ذكر والصحب في جلد الذي قد يشرب خمرا ثمانين تماما يضرب

مصلحة قال وأصلها ظهر

في السنة الغرا كقصر في المسفر فصار ثابتا ولو لم تكن

فالقصر الشـ قة كان منبني فثبت الإجماع بعد عمرا على الثمانين وقد تقررا فمن يخالف ذلك الإجماعا يبرأ منه للذى قد شاعا فإن أبى عن المتاب عزلا فيما انا عن الربيع نقلا

٣٬٧٧٨ / ٥٬١٤٢