سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٠

-

حد السارق

والحد السارق في الذكر نزل قطع يد منه جزاء ما فعل والشرط أن يسرق من حرز حصل كربع دينار وما منه أجل قدر ثلاثة وقيل أربعه من الدراهم خلاف رفعه وقد روى عن حسن البصرى أن يقطعن بدرهم نقي وقال بعض قومنا ممن سلف ليس لذاك الأمر من حد عرف وأول الأقوال فهو ما وصف الصحف عن صحبنا ترويه عنهم وهو الصحيح الذى قد نقلا عن النبي المصطفى خير الملا بأنه لا قطع إلا إن غدا في ربع دينار ومنه صاعدا وجاء عن عائشة أن اقطعوا في ربع دينار حيث يرفع وفى الذى يكون أدنى منه لا كذا قطع عن الأمين نقلا وجاء في سبل السلام ما يرى من بعد ما هذا الحديث ذكرا قد ورد الخلاف بين الناس في مسائل وهاك ما في الصحف أولها هل يشرط النصاب أم لا يشرطن في قطع سارق دهم فمذهب الجمهور ممن قد ساف إلى اشتراط لنصاب قد عرف حجتهم هذى الأحاديث التي قد سبقت وهي بأعلى الصحة ومذهب الخوارج الذي نقل وحسن والظاهرية الأول بأنه لا يشرطن بل يقطع في القل والكثرة حين يقع وذاك للإطلاق في ذى الآية ولحديث عن أبى هريرة أن النبي المصطفى قال لعن إلهنا السارق فهو يسرقن لبيضة فتقطعن منه اليد ويسرق الحبل وقطعا يجد جوابه الآية فيها أطلقا في قدر وجنس ما قد سرقا وذاك الحديث تبينـ تقطع للساق يد

اً ورد

لمايه

٣٬٧٨٠ / ٥٬١٤٢