الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠١299
وخبر البيضة فالمراد من ذلك غير القط ع مع أهل السنن بل المراد هاهنا الإخبار عن تحقير شأن سارق قد امتهن وسوء حالة له وخسة هذى الحقيرات وقد تساهلا
رقة
وخسر ما يربحه من
وهو بأنه إذا تن
اولا
مها
نظر
وصار ذاك خلقا معتادا جرأة يسرق ما قد زادا يبيح قدره ما يقطع به فذاك وجه ما قد رفعوا يره وحديث من كان بني في الأرض مسجد الوجه ربنا لو أنه كمفحص القط اة إلى تمام الحديث الآتي أن لمسجد يسبلا
قال
لوم بأن ذاك لا يصح
فما مراد المصطفى الحبيب إلا المبالغ ات في الترهيب وقدر النصاب في القطع اختلف في حده أيضا جماهير السلف بعد اشتراطهم على أقوال تبلغ عشرين مع الجدال قال وما قد نهض الدليل به فما عن بعضهم منقول ثلاثة من الدراهيم تعد أو الدينار ذا هو الأسد
قال وذاك مذهب قد عـ والشافعي مستدلين بمـ
ربع رفا لفقها الحجاز ممن سلفا
قد جاء عن عائشة مقدما
فإنه في ربع الدينار نص روت له عن المختار
وذى الدراهيم على المقدار قيمته
ع
علما
ربع من الدينار
إن كان دون عشرة دراهما.
وقيل لا يكون قطـ لأنما قيمة ذلك المجن عشرة دراهما ذاك الزمن وقد أتى عن بعضهم أن المجن ثلاثة دراهما له الثمن وإنما يقطع من كان سرق إذا بسرقة أقر ونطق أو بشهادة عليه توجد من عادلين اثنين مهما شهدوا فإن أقر وهو في السجن فلا قطع بإقرار هناك حصلا أو أنه اضطر إلى الإقرار إذ ذاك شبهة بلا إنكار