الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٢بسرقة فقطع
ه مما حجر
وتلكم الشبهة فالح بهة فالحدود تدرا بها كما هو المعهود كذاك إن أقر ثم رجعا أو رجع الشهود فيما وقعا والخلف في السارق للأربعة من الدراهيم لناس جملة كذاك في أربعة قد سرقوا أربعة من رجل وانطلقوا وسارق الصبى إن كان طلب والده القطع فقطعه وجب لأنما الطفل ومال الطفل إلى أبيه راجع في المعدل وسارق شيئا من الغنيمه لا يقطعن لهذه الجريمة ولا على طفل ومجنون يحق كالعبد إن لمال سيد سرق وإن لمال غيره قد سرقا فإنه يقطع إن تحقق ذاك بشاهدين أما إن أقر لأنما إقراره بذا يجر لربه بدون ما شك ضرر وإن أقر والذى قد سرقا في فالقط يده قد تحققا ع والوالدان سرقا مال الولد فليس من قطع عليهما وحد كذاك من يسرق مال الكعبة أو بيت مال الله رب العزة والشرط في القطع على من قد سرق أن يسرق السارق من حرز محق فليس من قطع على من سرقا لثمر في نخلة تعلقا لم يك ذاك النخل بالمحصون ومثلها الأشجار في التبيين فإن يك النخل ومثله الشجر محصنا فالقط ــع وما يكون نائفا خلف الجدر فإنه لا قطع فيه لو كثر وسارق ثوبا من الحمام فليس فيه القطع في الأحكام لأنما الحمام مأذون لمن أتاه في دخوله أن يدخلن كذاك كل موضع قد أذنا للناس في دخوله الحكم هنا وسارق المسروق ليس يقطع وسارق الطير كذاك يرفع والعبد مهما كان بالغا فلا قطع على سارقه من الملا لأن للبالغ أن يمتنعـ من سارق قد جاء ويدفعا
ما عنه مفر